السيد محمد صادق الروحاني

95

منهاج الفقاهة

ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي . وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من الأسباب القهرية هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع ، مثل قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا . { 1 }

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 3 وبمضمونه أخبار أخر في ذلك الباب .